الشيخ فاضل اللنكراني
471
دراسات في الأصول
الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو إذا ثبت جزئيّة شيء في الجملة - بمعنى إثبات جزئيّته في حال الالتفات وعدم الغفلة - فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة والزيادة يقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو أم لا ؟ والكلام فيه يقع في مقامات : المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة وأنّه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص ؟ إشكال الشيخ الأعظم في المقام : وقد صرّح الشيخ في الرسائل بالأوّل ؛ محتجّا بأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى انتفى المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده . أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ، فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ؛ لانّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها